responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 193
باب إخراج الزكاة
ويجب على الفور مع إمكانه [1] إلا لضررٍ [2].
فإن منعها جحدًا لوجوبها: كفر عارفٌ بالحكم، وأخذت منه، وقتل [3]، أو بخلًا: أخذت منه، وعزر.
وتجب في مال صبي ومجنونٍ؛ فيخرجها وليهما.
ولا يجوز إخراجها إلا بنيةٍ.
والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد.
والأفضل: إخراج زكاة كل مالٍ في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه

[1] ليس من ذلك [إذا وجب على المرأة زكاة الحلي]؛ فيمكن لها أن تزكي على الفور، وذلك بأن تبيع من الحلي بمقدار الزكاة وتخرج الزكاة؛ ما لم يتبرع لها زوجها - أو أحدٌ من أقاربها -، فإن تبرع فلا بأس.
[2] [أو مصلحةٍ؛ فإنه يجوز تأخيرها لمصلحةٍ وليس لضررٍ؛ كتأخيرها إلى الشتاء؛ لأن أيام الشتاء يكون الفقير فيها أشد حاجةً، أو تأخيرها من أجل أن يتحرى من يستحقها].
[3] وإذا تاب قبلت توبته ولم يقتل ...
وظاهر كلام المؤلف: أنه يقتل ولا يستتاب.
وهذا الظاهر قد يكون مرادًا، وقد يكون غير مرادٍ، وأن المراد بيان الحكم بقطع النظر عن شروطه.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست