responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 187
باب زكاة العروض
إذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمتها نصابًا: زكى قيمتها.
فإن ملكها بإرثٍ، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها: لم تصر لها [1].
وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء؛ من عينٍ أو ورقٍ.
ولا يعتبر ما اشتريت به.
وإن اشترى عرضًا بنصابٍ من أثمانٍ أو عروضٍ: بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمةٍ: لم يبن.

[1] القول الثاني في المسألة: أنها تكون للتجارة بالنية ولو ملكها بغير فعله ولو ملكها بغير نية التجارة ...
فهناك فرقٌ بين شخصٍ يجعل [الشيء الذي يملكه] رأس مالٍ يتجر به، وشخصٍ عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه؛ فالصورة الأولى فيها الزكاة - على القول الراجح -، والثانية: لا زكاة فيها.
أما على ما مشى عليه المؤلف - رحمه الله - فإنه لا زكاة في المسألتين؛ لأنه اشترط أن تكون نية التجارة مقارنةً للتملك.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست