responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 163
ويجب: الإسراع في قضاء دينه.
فصلٌ
غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه: فرض كفايةٍ.
وأولى الناس بغسله: وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته [1]، ثم ذوو أرحامه.
وأنثى: وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها.
ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيدٌ مع سريته [2].
ولرجلٍ وامرأةٍ غسل من له دون سبع سنين فقط.
وإن مات رجلٌ بين نسوةٍ - أو عكسه -: يممت كخنثى مشكلٍ [3].

[1] قوله: (ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته): هنا قدموا ولاية الأصول على ولاية الفروع ...
ومن المعلوم أن مثل هذا الترتيب إنما نحتاج إليه عند المشاحة، فأما عند عدم المشاحة - كما هو الواقع في عصرنا اليوم -؛ فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس، وهذا هو المعمول به الآن.
[2] ولو لم تكن سريته؛ فلو قدر أنها مملوكةٌ لكن لم يتسرها - أي: لم يجامعها - ثم مات؛ فلها أن تغسله وله أن يغسلها.
[3] قال بعض العلماء: إن من تعذر غسله لا ييمم ...
أما على القول بأنه ييمم فإنه يضرب رجلٌ أو امرأةٌ التراب بيديه، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست