responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 145
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفايةٍ [1]؛ إذا تركها أهل بلدٍ قاتلهم الإمام.
ووقتها كصلاة الضحى، وآخره: الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد.
وتسن: في صحراء، وتقديم صلاة الأضحى - وعكسه الفطر -، وأكله قبلها - وعكسه في الأضحى إن ضحى -.
وتكره في الجامع بلا عذرٍ [2].

[1] [قولٌ آخر]: أنها فرض عينٍ على كل أحدٍ، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثمٌ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ... ، وهذا عندي أقرب الأحوال، وهو الراجح.
[2] ظاهر كلام المؤلف أنه تكره في الجامع؛ سواءٌ في مكة أو المدينة - أو غيرهما من البلاد -.
أما في المدينة فظاهرٌ أن المدينة كغيرها ...
أما في مكة؛ فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدًا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولهذا استثنى في «الروض المربع» مكة المشرفة.
ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم - أن الصلاة في الصحراء في مكة صعبةٌ؛ لأنها جبالٌ وأوديةٌ، فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت صلاة العيد في نفس المسجد الحرام.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست