responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 101
وإن شك في ترك ركنٍ: فكتركه [1].
ولا يسجد: لشكه في ترك واجبٍ [2]، أو زيادةٍ [3].

[1] مثاله: قام إلى الركعة الثانية، فشك: هل سجد مرتين أم مرةً واحدةً؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشروع يرجع.
وعلى القول الراجح: يرجع مطلقًا ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية، فيرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم ... ، لكن إذا غلب على ظنه أنه فعله فعلى القول الراجح، وهو العمل بغلبة الظن يكون فاعلًا له حكمًا ولا يرجع ... ، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام.
[2] في المسألة قولان:
القول الأول: أن الشك في ترك الواجب كتركه، وعليه سجود السهو ...
القول الثاني: لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود ...
ولكن التعليل الأول أصح ... ، وإذا أخذنا بالقول الراجح - وهو اتباع غالب الظن -، فإذا غلب على ظنك أنك تشهدت فلا سجود عليك، وإن غلب على ظنك أنك لم تتشهد فعليك السجود.
[3] قوله: (أو زيادةٍ) يدخله استثناءان:
الأول: ما لم يتقين الزيادة، وهذا ربما نقول: إنه لا يحتاج إلى استثناءٍ؛ لأنه ليس بشك.
الاستثناء الثاني: إذا شك في الزيادة حين فعلها وتبين عدمها؛ فإنه يجب عليه السجود؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك.
اسم الکتاب : الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع المؤلف : حازم خنفر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست