اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 96
مسائل في المسح على الخفين
اشترط كمال الطهارة قبل اللبس لجواز المسح:
1 - مسألة واختلفت إذا غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها، هل يجوز المسح على الخف بهذه الطهارة؟
فنقل المروذي، وأبو الحارث، ومحمد بن يحيى الكمال، وإسحاق بن إبراهيم: لا يجوز المسح عليه.
ونقل أبو طالب أحب إليَّ أن يغسلهما جميعاً ثم يلبس، فقيل له: فإن فعل ما عليه يعني إذا غسل إحداهما وأدخلهما الخف، فقال: ليس عليه شيء، وإنما هو تأويل.
وجه الأولى أن اللبس أحد شرطي جواز المسح، فوجب أن يتقدمه طهارة كاملة كالحدث.
ووجه الثانية أنه حدث طرأ على طهر كامل فأباح المسح كما لو لبس الخفين على كمال الطهارة.
ابتداء مدة المسح:
2 - مسألة: واختلفت في ابتداء مدة المسح.
فنقل الجماعة: بكر بن محمد، والفضل، وأبو الحارث، وصالح: من وقت الحدث بعد لبس الخف.
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 96