responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 84
وضوء من نام جالساً مستنداً:
2 - مسألة: فصل: فإن نام جالساً مستنداً؟
فنقل حرب عنه أنه إذا نام مستنداً إلى الحائط فكرهه ورأى عليه الوضوء، فظاهر هذا أنه كالمضطجع.
ونقل الأثرم عنه إذا نام محتبياً أو مستنداً أو ساجداً توضأ إذا طال فظاهر هذا أنه كالقاعد لأنه اعتبر فيه الكثرة.
وجه الأولى أنه معتمد في نومه على غيره فهو كالمضطجع.
ووجه الثانية: أنه نام جالساً يسيراً أشبه إذا لم يكن مستنداً.

انتقاض الوضوء بمس الذكر بظهر الكف:
3 - مسألة: واختلفت إذا مس ذكره بظهر كفه.
فنقل صالح أنه ينتقض الوضوء كما لو مسه ببطن كفه، وهو أصح، لأنه مس ينقض ببطن الكف فنقض بظهره كما لو مس النساء.
ونقل حنبل كلاماً يدل على أنه لا ينتقض، لأنه لم يسمه بآلة مسه.

انتقاض الوضوء بمس الذكر بالذراع:
4 - مسألة: واختلفت إذا مسه بذراعه.
فنقل الجماعة أنه لا ينتقض، لأنه لم يمسه بكفه.
ونقل أبو داود أنه لا ينقض، لأن اسم اليد عليه، ويجب غسله في الوضوء، فهو كالكف.

انتقاض الوضوء بمس الذكر من غير موضع الثقب:
5 - مسألة: واختلفت إذا مس من ذكره غير موضع الثقب.
فنقل الجماعة ينقض الوضوء، لأنه قد مس ذكره، فهو كما لو مس موضع الثقب.
ونقل هارون المستملي نقض الوضوء بمس موضع الثقب لا غيره، لأنه لم يمس موضع مخرج الحدث، فهو كما لو مس الانثيين.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست