responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 63
ونقل حرب أنه مشكوك فيه يتوضأ به ويتيمم لأنه حيوان يجوز بيعه فكان طاهراً كالشاة.

العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كانت على غير الأرض:
3 - مسألة: واختلفت في غسل النجاسات غير الكلب والخنزير إذا كانت على غير وجه الأرض.
فنقل حنبل وأبو طالب يجب غسلها سبعاً، لأنها نجاسة يجب غسلها أشبه نجاسة الكلب والخنزير، فإن المذهب لا يختلف في وجوب العدد فيها سبعاً أو ما إليه في رواية أبي داود [وأومأ في رواية] صالح، إلى أنه لا يجب العدد في ذلك لأنها نجاسة ليس من شرط إزالتها التراب، فلم يجب فيها العدد كما لو كانت على وجه الأرض، فإن الرواية لا تختلف أنه لا يجب العدد في ذلك.
ونقل بكر بن محمد عن أبيه أنه يجب في الاستنجاء ثلاث وفي غيره سبع، لأن الماء أحد ما يزال به أثر الاستنجاء فكان العدد فيه ثلاثاً دليله الاستجمار.
ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعاً، وإذا استنجى غسله سبعاً، وإذا أصاب جسده فهو أسهل فظاهر هذا أنه لم يوجب العدد في البدن في غير السبيلين، وفي البول وغيره، وقد ضعف أبو بكر الخلال هذه الرواية، ووجهها أن السبيلين لما دخلهما التغليظ من وجه وهو إيجاب العدد سبعاً دخلهما التخفيف من وجه وهو الاستجمار، فيجب أيضاً في البدن لما دخله التغليظ من وجه، وهو أن لا يزول بغير الماء يجب أن يدخله التخفيف من وجه وهو سقوط العدد.
ونقل حنبل عنه في آنية المجوس تغسل ثلاثاً، وظاهر هذا إنه لم يوجب السبع. والوجه فيه أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أوجب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، وجعل العلة فيه وجوب النجاسة بقوله: لا يدري أين باتت يده. فدل على أن غسلها مقدر بالثلاث.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست