responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 444
رجوع أحد الزوجين فيما وهبه للآخر:
12 - مسألة: في هبة المرأة لزوجها هل تملك الرجوع فيها؟.
فنقل ابن منصور: هبة المرأة لزوجها وهبة الرجل لامرأته كل واحد منهما لا يرجع في شيء من ذلك، وظاهر هذا أنه لا يملك الرجوع في ذلك على الإطلاق.
ونقل أبو طالب وابن صدقة والفضل: إن وهبت له تبرعاً من غير مسألة منه لها أن ترجع به، وإن سألها وخافت غضبه أو الإضرار بها أن يتزوجه عليها ملكت الرجوع فظاهر هذا أنها إذا وهبت له تقصد بذلك دفع الضرر عنها مثل أن تعلم أنه يريد طلاقها أو يتزوج عليها فلها الرجوع في ذلك، وعندي أن المسألة على اختلاف حالين: فالموضوع الذي قال: لا ترجع إذا وهبت له ابتداء، لقول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: لا يحل الواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد والموضع الذي قال: ترجع إذا كان شاهد الحال يقتضي أن هبتها كانت لتقصد بها المنفعة، وهو أن تكفه عن طلاقها وتمنعه من التزويج عليها فإذا عدم المعني الذي لأجله وهبت ملكت الرجوع، لأنه في التقدير يحصل كأنها وهبت له بشرط أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فجعلت ذلك في مقابلة الهبة، والهبة بشرط الثواب صحيحة وتستحق الثواب فكأنه جعل دلالة الحال وشاهده كالمنطوق به، وهذا ظاهر على أصلنا في التعريض بالقذف يوجب حد القذف وإن لم يوجد لفظ القذف لوجود دلالة الحال، وإن حملنا كلام أحمد على ظاهره وجعلنا المسألة على روايتين فوجه الأولى وأنها لا تملك الرجوع ما روى ابن عباس عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته إلا الوالد.
ولأنه لا إيلاد لها فلم تملك الرجوع كالأخت.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست