اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 441
محتاجين. واحتج بما روى بكر بن محمد: أن رجلاً تصدق بأرض على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله ما كان لنا مال أو قال: معيشة غيرها فدفعها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم إليهما فماتا فورثهما ابنهما.
قال أبو حفص: وقد روى عن أبي عبد الله خلاف ذلك وهو المعمول عليه نقله مهنا، لأن الابن مطلق التصرف في ماله فيجب ألا يملك الاب الاعتراض عليه في ذلك كما لو كان غنياً.
رجوع الابن فيما أخذه منه أبوه على وجه التمليك إذا وجده ابن بعينه بعد وفاة الأب:
9 - مسألة: فإن أخذ الأب شيئاً من مال ولده على وجه التمليك، ومات الأب فوجد ذلك الشيء بعينه، فهل يملك الابن الرجوع فيه؟
نقل أبو طالب: لا يرجع، ونقل أبو داود: يرجع.
وجه الأولى: أن للأب ملكه بالأخذ فلم يملك ابن الأخذ بعد الموت.
وجه الثانية: أنه إذا استقرض من ابنه شيئاً ومات الأب فإن وجده بعينه فهو له، وإن أتلفه الأب لم يرجع به، وإنما قال هذا لأنه لم يأخذه ليتملكه، فلهذا رجع.
تصدق المرأة من مال زوجها بغير إذنه:
10 - مسألة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه بالسير من الطعام الرطب.
نقل أبو طالب وحنبل: لا يجوز، ونقل أبو طالب وابن منصور: جوازه.
وجه الأولى: ما روى أبو هريرة عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: لا تتصدق المرأة إلا بإذن زوجها.
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 441