اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 437
رحمك صدقة وصلة فإذا ثبت أنها ترجع إلى ورثة الواقف فهل ترجع إلى جميعهم أم إلى أقربهم؟
فنقل حنبل وصالح يرجع إلى ورثة الميت الذي وقفه، ويرثون ذلك على مواريثهم وقرابتهم منه، فظاهر هذا أنه يرجع إلى ورثة الواقف ولا يختص به الأقرب منهم، وذكر الخرقي في مختصره في هذه المسألة روايتين: إحداهما: أنه يرجع إلى ورثة الواقف على ما تنص عليه في رواية حنبل وصالح/ والثانية: يرجع إلى أقرب عصبته، فإن قلنا: يرجع إلى جميع الورثة، فوجهه أن هذه عطية على وجه القربة، فيجب ألا يختص بها بعض الأقارب كالعطية على وجه الهبة والوصية، فإن الأفضل في ذلك المساواة: وجه الثانية: وأنه يختص به الأقرب هو أن القصد منها البر والصلة، وبر الأقربين وصلتهم أولى، ولهذا المعنى قلنا: إنه يرجع إلى الأقارب دون الفقراء والمساكين، لأن في رده على الأقارب دون الفقراء والمساكين صلة الرحم كذلك يجب أن يقدم الأقرب (منهم) على الأبعد ويجب أن يقال إنها ترجع إلى الفقراء من أقاربه دون الأغنياء لأن القصد بذلك البر والصلة، وهذا المعنى يختص به القراء دون الأغنياء ويكون ذلك راجعاً عليهم وقفاً كما كان لأن ملكه زال عنه بالوقف فلا يعود ملكه إلى الورثة كالعتق.
الوقف في مرض الموت على بعض الورثة:
3 - مسألة: إذا وقف في مرضه على بعض ورثته هل يصح الوقف أم لا؟
فنقل الجماعة منهم حنبل والميموني: أنه يصح الوقف، وقال: عمر وقف على
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 437