responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 424
ووجه الرواية الثانية: أن العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها، وإن كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال: أجرتك هذه الدار وداراً أخرى بعشرة، أوقال بعتك هذا الثوب وثوباً آخر بعشرة فإن العقد باطل في الجميع، ومن نصر الأول أجاب عن هذه بأنه يبطل به إذا قال: أجرتك هذه الدار الشهر الأول بعشرة وما بعده من الشهور فبحسابه فإنه يبطل فيما بعده ويصح فيه وعلى أن الدار والثياب تختلف فلهذا يبطل العقد في الجميع، والشهور لا تختلف فلهذا لم يبطل في الجميع.

كرى الأرض بجزء مما يخرج منها:
2 - مسألة: هل يجوز كرى الأرض بالثلث والربع مما تخرج أم لا؟
نقل الحسن بن ثواب، وأحمد بن أصرم، وأبو بكر بن صدقة، وإسحاق بن هانىء وأبو طالب، وأحمد بن هشام، وحرب، وأبو النصر، وعبد الله الميموني: جواز ذلك قال أبو حفص: وقد روي عن أبي عبد الله الكراهية في رواية ابن منصور، وقد سئل عن كرى الأرض بالطعام قال: هو المحاقلة، ولا بأس بكراها بالدراهم والدنانير.
وجه الأولى: ما روى البخاري قال: قال قيس بن سالم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وروي عن سعد بن مالك، وابن مسعود أنهما كانا يعطيان أرضهما بالثلث والربع، ولأن المزارعة صنف من الإجارة وقد جارت بالثلث والربع كذلك المساقاة والمضاربة، وكذلك الإجارة.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست