اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 417
فعل البغي، لأن الحد يجب عليه بهذا الوطء، والصحيح أنه يروي بالتشديد والمكرهة غير باغية فلا ينصرف الخبر إليها، والرواية الأولى أصح.
ما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته حال الغصب:
9 - مسألة: إذا تغير المغصوب عن صفته التي هي عليها مثل أن غصب حديداً فضربه سكاكين أو خشباً فعمله أبواباً أو حنطة فطحنها أو دقيقاً فخبزه أو شاة فذبحها وشواهاً هل ينقطع حق المغصوب منه؟
فنقل بكر بن محمد: إذاغصب حديداً فعمله سكاكين فإنه يدفع إليه سكاكين، وإذا كان حديداً يدفع الثمن على القيمة، فظاهر هذا أنه حكم بملكه الغاصب وألزمه القيمة، وهو اختيار أبي بكر، لأنه قال في كتاب (التنبيه): ولو غصب يبرماً فعمله أبراً أو ساجة فعملها أبواباً فعليه قيمة البيرم والساجة، وعندي أنه لا ينقطع حق المغصوب منه، لأنه قال في رواية الميموني: في رجل دفع إلى رجل ثوباً ليقطعه قميصاً فقطعه قباء، أو قميص امرأة، أو إلى صباغ ليصبغه بعصفر فصبغه أسود فهو لصاحب الثوب، ويلزمه قيمة ما نقص. وهذا نظير هذه المسألة لأن الأجير إذا تعدى في الإذن صار غاصباً. وقال في رواية ابن منصور: إذا ذبح الشاة ثم أخرجها يقطع في ذلك، وهؤلاء يقولون: لا يقطع، وهذا يدل على أنه لا يملكها الغاصب، وقال أيضاً: إذا جنى على العين المغصوبة جناية أتلف منها منفعة مقصودة مثل أن يقطع يد العبد المغصوب أو شق الثوب نصفين يلزمه الأرش ولم يجعل له حبس العين ودفع القيمة، ويكون معنى قوله في رواية بكر بن محمد: يعطيه القيمة، يعني نقصان القيمة عما كانت عليه وقت الغصب لا أنه أراد قيمة جميع العين، فعلى هذه الطريقة إن نقصت قيمة العين بتغير صفته فعليه ما نقص، وإن زادت فالزيادة لصاحب العين ولا شيء للغاصب لأنها آثار أفعال وليست أعيان أموال، قال أبو بكر: وقد روى عنه إن كان فيها زيادة كان شريكاً لصاحب السلعة المغصوبة بقدر الزيادة
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 417