responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 397
الموكل فيها الفسخ كما لو وكله في شراء ثوب فاشترى معيباً فالعقد صحيح وللموكل الخيار في إبطاله وإمضائه ـ كذلك هاهنا يكون له الخيار في مطالبة الوكيل بالنقصان.

توكيل الوكيل لغيره فيما وكل فيه:
14 - مسألة: واختلفت في الوكالة المطلقة هل يملك الوكيل أن يوكل غيره؟
فنقل ابن منصور: لا تجوز وكالة الوكيل. قال أبو بكر: وكذلك الوصي هل له أن يوصي إلى غيره؟ على روايتين.
نقلابن منصور: له أن يوصي إلى آخر، ويكون هذا وصيا عن الأول
ونقل جعفر بن محمد: ليس له أن يوصي فإن وصى عنه لم تصح الوصية، وكذلك إذا ولى الإمام حاكماً بلداً يقدر أن ينظر فيه بنفسه هل له أن يستنيب من ينظر فيه عنه على روايتين .. نقل مهنا: يجوز، ويتخرج المنع بناء على الوكيل والوصي.
وجه الرواية الأولى: أن الموكل أذن له في التصرف بنفسه ولم يأذن له في أن يولي غيره فيجب أن يمنع من ذلك كما قلنا فيمن استأجر رجلاً ليخيط له قميصاً أو يحج عنه فإنه لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره لخياطته ولا ليحج مكانه، لأن الإذن حصل في حقه كذلك ها هنا.
ووجه الرواية الثانية: أنه لما ملك البيع بنفسه على الإطلاق ملك أن يوكل فيه دليله الأب، ولأن أكثر ما فيه أن تصرفه بتوليه وهذا لا يمنع التوكيل كالوصي وأمين الحاكم.

قبول قول الوكيل في قضاء دين الموكل:
15 - مسألة: إذا أمر وكيله أن يقضي دينه فذكر الوكيل أنه قد قضاه فأنكر صاحب الدين ذلك لم يقبل قول الوكيل على صاحب الدين رواية واحدة وهل يقبل قوله على موكله أم لا؟
فنقل الميموني: أنه يقبل في رجل أمر رجلاً أن يدفع إلى فلان ألف

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست