اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 393
يجوز شراؤه لحصته من المكيل والموزون، وليس هذا الكلام على ظاهره لأنه قد نص على جواز ذلك في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بدع من كيله فقد أجاز بيع حصته من شريكه من المكيل والموزون، وقوله: إن علما مبلغ كيله لم يجز حتى يكيلاه معناه إذا كان بينهما شركة في طعام فباع حصته من شريكه صبره بغير كيل فإن كان البائع مبلغ كيل ذلك الطعام لم يجز بيعه صبره، وإن لم يعلم جاز، وهذا بناء على أصل آخر (وهو) أن من عرف مبلغ شيء لم يجز بيعه صبره لنهي ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ عن ذلك ولأنه إذا علم وكتم فإنه يقصد غبنه فمنع من ذلك كتلقي الركبان.
المضاربة بالعروض:
9 - مسألة: المضاربة بالعروض هل تصح أم لا؟
نقل إسحاق بن هانىء: أنها لا تصح.
ونقل الأثرم: جواز ذلك.
ووجه الأولى: أنها نوع شركة فلم تصح على العروض كشركة العنان لا تصح رواية واحدة.
ووجه الثانية: أن العروض أعيان مباحة فصح عقد المضاربة عليها كالدراهم والدنانير.
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 393