responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 388
ونقل أحمد بن الحسان أنه لا يجوز، وهو أشبه، لأنه لا يمكن إبقاء العمل في العين المشتركة، لأن نصيب المستأجر غير متميز من نصيب المؤجر، وإذا لم يعرف المعقود عليه لم يجب الأجر، ويفارق هذا الدار والسفينة، لأن الأجرة لا تجب فيها بإيقاع عمل في العين، وإنما تجب بوضع العين في الدار وفي الجوالق فيمكن التسليم في المعقود عليه فلهذا جاز، ولأنه إذا لم يتميز مال أحد الشريكين من مال صاحبه حصل عاملاً في مال نفسه، فلا يجوز أخذ الأجرة على عمله في مال نفسه.

توزيع ربح المبيع المشترك شركة إملاك على قدر الملك لا على قدر الثمن:
3 - مسألة: إذا اشتركا في ثوب شركة إملاك لا شركة اختلاط واستويا في الملك فكان بينهما نصفين واختلفا في الثمن فابتاع أحدهما نصفه بخمسين، وابتاع الآخر نصفه بمائة ثم باعه فالمنصوص عن أحمد في رواية المروذي وأبي طالب وحرب وأحمد بن سعيد: أن الثمن والربح بينهما نصفان، لأن الثمن في مقابلة أجزاء المبيع والأجزاء بينهما متساوية وخرج أبو بكر في ذلك وجهين آخرين:
أحدهما: إن باعاه مرابحة انقسم الربح على قدر الثمنين، وإن باعه مساومة كان الربح بينهما نصفين.
نقل عنه ذلك إسحاق بن هاني، لأن بيع المرابحة يقتضي أن يكون الربح في مقابلة ثمن كل واحد منهما، والثمن مختلف، وإذا باعاه مساومة فالثمن في مقابلة أجزاء المبيع، والأجزاء بينهما متساوية فتساويا في ذلك.
والوجه الثاني: أن الربح والثمن بينهما على قدر أموالهما مساومة كان البيع أو مرابحة لأن الثمن مختلف فانقسم الربح عليه دليله شركة الاختلاط.

ما يستحقه المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة:
4 - مسألة: واختلفت الرواية في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست