responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 379
ولأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: تنكح المرأة لثلاث خصال: لمالها، وجمالها، ودينها فلولا أن للزوج حقاً في مال الزوجة لما كان ينكحها لأجله.

وضع جار المسجد خشبة على جدار المسجد:
14 - مسألة: واختلفت هل يجوز للجار أن يضع خشبة على جدار المسجد؟
فنقل أبو طالب: ليس له ذلك، وأجاز له في حائط جاره.
ونقل حبيش بن سندي: له ذلك ذكر أبو بكر هذه الرواية في كتاب القولين.
وجه الأولى: أن القياس يمنع من وضع الخشب على جدار جاره، لأنه تصرف في حق الغير بغير إذنه إلا أنا أطرحنا القياس في ذلك للأثر، وهو قول ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جدار أخيه. وروي

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست