responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 357
بيع الدين ممن هو عليه:
45 - مسألة: واختلفت في بيع الدين ممن هو عليه.
فنقل أبو طالب: المنع.
ونقل مهنا: جواز ذلك، ولا تختلف الرواية أنه لا يجوز بيعه من غير من هو في ذمته.
وجه الأولى: أنه بيع دين قبل قبضه فلم يصح كما لو باعه من غير من هو عليه.
ووجه الثانية: أنه إذا باعه ممن هو عليه فقد حصل القبض فيه فيجب أن يصح، ويفارق هذا إذا باعه من غيره أنه لا يصح، لأنه قد لا يتمكن من استيفائه ممن هو عليه فيتعذر تسليم المبيع فلهذا لم يصح.

بيع الرزق من بيت المال قبل قبضه:
45 - مكرر مسألة: فإن كان له دراهم معلومة في الديون يقبضها على وجه الرزق فهل يجوز بيعها بعوض قبل قبضها؟
فنقل أبو طالب: لا يجوز ـ وهو أصح ـ لأنه لا يقدر على تسليمه لجواز منع التسليم، ولأنه ليس هذا بأكثر من الدين الثابت له في ذمة غيره فإنه لا يجوز بيعه من غيره قبل قبضه فأولى أن لا يجوز هاهنا.
ونقل حنبل: جواز ذلك وعندي أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله بالثمن على الرزق.

من تتعلق به ديون العبد غير المأذون:
46 - مسألة: واختلفت في ديون العبد غير المأذون له هل يتعلق بذمته أم برقبته؟
فنقل مهنا: أنها تتعلق برقبته إما أن يفديه السيد أو يسلمه ـ وهو اختيار الخرقي ـ وأبي بكر.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست