اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 351
وجه الأولى: أنه تمليك شرط فيه العتق فلم يبطل كما لو قال: أعتق عبدك عني وعلي ألف درهم فأعتقه أنه يصح ويلزم الألف، ولأن العتق قد يكون من مقتضى العقد فجازا شتراطه فيه كما لو شرط أن يقبضه إياه وعلى أن له التصرف فيه.
ووجه الثانية: أن هذا الشرط يمنع كمال التصرف، وهو كما لو شرط إلا يقبضه أو على أن لا يبيعه ولا يهبه.
شرط أولوية البائع بالمبيع إذا باعه المشتري:
فإنباعه وشرط إن هو باعه فهو أحق به.
فنقل علي بن سعيد في الرجل يشتري الشيء ويشترط البائع إن هو باعه فهو أحق به الثمن فالشرط والبيع جائزان، فظاهر هذا أنه حكم بصحة الشرط.
ونقل المروذي عنه أنه سئل ما معنى حديث ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ: لا شرطان في البيع قال: إذا قال: أبيعك أمتي هذه على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، فظاهر هذا إبطال الشرط. وجه الأول: أن هذا الشرط لا ينافي مقتضاه لأنه خلاه وجميع تصرفاته إلا أنه شرط عليه بيعه منه بالثمن الذي يريد والقصد من البيع حصول الربح دون أعيان المشترين/ ووجه الثاني: أنه قد يكون غرض المشتري بيع ذلك من رجل بعينه، فإذا منعه من ذلك فقد فوته الغرض فيجب أن يبطل كما لو شرط عليه أن لا يبيعها جملة.
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 351