اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 342
كان يكمن في البدن ثم يظهر كالجنون والجذام والبرص فإنه إذا ظهر قبل الثلاث من حين الابتياع تبيناً أنه كان كامناً فثبت له الرد.
لما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: عهدة الرقيق ثلاث، ومعناه عهدته على البائع فما يحدث به في مدة الثلاث كان على البائع، والمذهب هو الأول، لأنه عيب ظهر بالمبيع بعد القبض فلم يملك المشتري الرد به كما لو ظهرت سائر العيوب بعد الثلاث، ولأن تلف المبيع آكد وأشد ضرراً من حدوث عيب به، ثم لو تلف المبيع قبل ثلاث لم يلزم البائع عهدته، فبأن لا يلزمه عهدة عيب يحدث به أولى وقد ضعف الحديث أحمد ـ رحمه الله ـ فلا يحتج به.
بقاء خيار العيب بعد العلم به ما لم يوجد دليل الرضا:
30 - مسألة: لا تختلف الرواية أنه إذا علم بالعيب أنه على خياره ما لم يرضى به أو يفعل ما يستدل به على الرضا.
واختلفت الرواية في الاستخدام هل يستدل به على الرضا أم لا؟
فنقل ابن القاسم وسندي: إذا اشترى عبداً فوجد به عيباً فاستخدمه بعد ذلك ليس هو رضا حتى يكون منه شيء بين.
ونقل حرب: إذا اشترى دابة أو شيئاً فعرضه على البيع لزمه، فإن ركبه واستعمله لزمه حين استعماله.
وجه الأولى: أن الاستخدام لا يسقط خيار الشرط، كذلك لا يسقط خيار الرد بالعيب.
ووجه الثانية: أنه تصرف في المبيع بعد العلم بالعيب أشبه لو عرضه على البيع.
ملك العبد بالتمليك:
31 - مسألة: واختلفت في ملك العبد هل يملك إذا ملك؟
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 342