responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 328
قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهده:
19 - مسألة: واختلفت فيمن ابتاع قدراً من الطعام مكيلاً فسلم إليه البائع ذلك المقدار بكيل تقدم قد شاهده المشتري. هل يكون قبضاً صحيحاً على روايتين؟
إحداهما: لا يكون قبضاً. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم فيمن اشترى من رجل كر طعام وقبضه فقال المشتري يعني ما بعتك. فإنه يكيله أيضاً حتى يجري فيه الصاعان. وكذلك نقل حرب عنه قال في حديث ابن عمر: إذا ابتعت فاكتل، وإذا بعت فكل.
فظاهر هذا أنه لم يجعله قبضاً، لأن القبض الأول قد يكون فيه تقصير في الاستيفاء.
والرواية الثانية: يكون قبضاً. قال في رواية حنبل: قال الحسن في رجل كان له على رجل طعام سلفاً فلقيه رجل فقال له، يعني طعاماً فقال له: اكتل مالي عند فلان. يعني المسلم إليه، لم يجز حتى يقبضه. قال أحمد: لا يبيعه حتى يقبضه صاحب الدين. فإذا قبض استوفاه بكيل جديد، أو يكون حاضراً لكيله، فيأخذه مكانه الذي اكتاله صاحبه. فيجوز ذلك إذا كان حاضراً لكيله، فظاهر هذا أنه قبض صحيح، لأن القصد من الكيل معرفة المقدار وهما يعرفان ذلك. قال أبو بكر ما رواه حنبل قول قديم، والأولى أصح. ويفيد

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست