اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 313
ووجه هذه الرواية ما روى أبو برزة، وحكيم بن حزام، وأبو هريرة، وسمرة كل يروي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وهذا أولى من حديث ابن عمر، لأنه تفرد بروايته في التخاير، وهذا قد رواه جماعة كل لا يذكر فيه تخاير، وإنما يشترط التفرق، ووجه الرواية الأولى وهي أصح، ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صحبه ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
وفي لفظ آخر: ما لم يتفرقا أو يتخايرا يعني يتخايرا فثبت أن الخيار ينقطع بالتفرق وبالتخاير، وهذه أولى من تلك الأخبار، لأنه مقيد، وتلك مطلقة، والقيد يقضي على المطلق، ولأن فيه زيادة، وهو التخاير.
بطلان الخيار بتلف البيع:
3 - مسألة: في المبيع إذا هلك في مدة الخيار أو كان عبداً فأعتقه المشتري
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 313