responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 306
إحداها: لا يحل نص عليه في رواية حنبل فقال: إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى ينحر والعشر آكد، إذا قدم في العشر لا يحل.
والثانية: يحل بقدر التقصير فقط، نص عليه في رواية أبي طالب عنه في الذي يعتمر قارنا أو متمتعا ومعه الهدي، يقصر من شعره، ولا يمس شاربه ولا لحيته، ولا أظافره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
والثالثة: يحل من جميع الأشياء. قال في رواية حرب ويوسف بن موسى فيمن قدم متمتعا وساق الهدي: فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل إلا مقدار التقصير، وهذا يقتضي أن مسوق الهدي لا يمنع التحلل، وإنما يستحب له المقام على إحرامه إذا دخل في العشر؛ لأنه لا يطول تلبسه بالإحرام، وإذا دخل قبل العشر طال تلبسه فيؤدي إلى مواقعة المحظور.
وجه الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فسخ الحج على أصحابه قال: من ساق الهدي فلا يحل، فجعل سوق الهدي علة في منع التحلل.
ووجه الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي وقصر من رأسه ولأنه لا يمتنع أن يحل من بعض الأشياء كالمفرد يحل بالرمي مما عدا الوطء ودواعيه.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست