اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 301
قلنا: لا جزاء فيه، فوجهه ما روى النجاد بإسناده عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد، فجعلنا نضربهم بأياطنا وعصينا، فقتلناهن، فقلنا: ما نصنع ونحن محرمون، فسألنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس بصيد البحر ولأن ذكاته ميتة فلا جزاء فيه، دليله السمك، وإذا قلنا يضمن بالجزاء فوجهه ما روي عن ابن عمر وابن عباس في الجراد قبضة من طعام، ولأنه صيد يؤكل يعيش جنسه في البر فأشبه الظباء، يبين صحة هذا أن المرجع في صيد البر والبحر إلى المشاهدة، فلما كان الجراد مأواه البر ورعيه وعيشته فيه ثبت أنه من صيده.
الجزاء في الثعلب:
45 - مسألة: واختلفت في الثعلب هل يضمن بالجزاء.
فنقل حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فظاهر هذا أنه لا كفارة فيه، لأنه قد نص على تحريم أكله، وكل حيوان حرام أكله لم يضمن صيده بالجزاء كالسباع.
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 301