responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 297
إذا حصره العدو فإن كان معه هدي نحره مكانه وحل. وليس عليه شيء أكثر من هذا. فظاهر هذا أنه ليس عليه حلق ولا تقصير.
وقال في رواية الكوسج في المحصر: يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق ويرجع، وليس عليه قضاء، فظاهر هذا أن عليه الحلق.
وجه الأولى: أن الحلق من توابع الإحرام فلم يكن نسكاً خارج الحرم كالرمي، ولا يلزم عليه الوقوف لأنه ليس من توابعه.
ووجه الثانية: ما روي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بالحديبية: قوموا فانحروا ثم احلقوا وكانوا محصرين، ولأنه مأمور بالذبح لأجل الإحلال. فوجب أن يكون مأموراً بالحلق كما لو لم يحصر، ولأن أحمد قد نص على أن الحلاق في غير الحرم نسك.
فقال في رواية أبي داود ومهنا فيمن حلق خارج الحرم ما أعلم عليه شيئاً. ولا بأس حلق في الحرم أو غير الحرم.

القضاء على المحصر في حج التطوع:
39 - مسألة: واختلفت في المحصر في حجة التطوع هل يلزمه القضاء؟
فنقل ابن القاسم: ينحر الهدي ولا قضاء عليه، وهو أصح، لأنه تحلل من إحرام لم يتخلله ما يوجب القضاء فلم يلزمه القضاء، كما لو أكمل الأفعال، ولأن الهدى في حقه أقيم مقام بقية أفعال الحج وبدلاً عنها، بدليل أن يحل به كما يحل بإكمال الأفعال.
ونقل أبو طالب: عليه الحج من قابل، لأنه خروج من النسك قبل التمام فلزمه القضاء كالفائت.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست