responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 293
المثل من النعم، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاماً فيتصدق به، وبين أن يصوم عن كل مد يوماً هذا ظاهر كلام أحمد ـ رحمه الله ـ في رواية البغوي فقال: يكفر على ما في الآية، وكذلك الميموني نقل عنه: إن أعطى طعاماً جعله في أهل مكة، فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام. والرواية الثانية: لا إطعام في جزاء الصيد وإنما هو مخير بين المثل والصيام فأما الإطعام فإنما ذكر في الآية لأجل الصيام. قال في رواية الأثرم وقد سئل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: إذا جعل الإطعام ليعلم الصيام، فإن قلنا: بهذه الرواية وأنه لا مدخل للإطعام فيها فوجهه أنها نفس مضمونة بالكفارة فلا يكون للإطعام مدخل فيها، دليله الآدمي، وإذا قلنا: له مدخل فيها، وهو أصح فوجهه قوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً قنص لعى الإطعام.

الصيام عن الإطعام في جزاء الصيد:
33 - مسألة: واختلفت عن كم يصوم يوماً؟
فنقل حنبل وابن منصور: يصوم عن كل صاع بر يوماً.
ونقل الأثرم: يصوم في فدية الأذى عن كل مد يوماً وعن نصف صاع تمر أو شعير يوماً، وهو اختيار الخرقي وأبي بكر، ويمكن أن يحمل قوله عن كل نصف صاع يوماً على أن نصف الصاع من التمر والشعير لا من البر فتكون المسألة رواية واحدة فإن قلنا: عن كل نصف صاع يوماً فوجهه أن البر أحد أنواع الطعام المخرجة في جزاء الصيد فيجب أن يصام عن كل نصف صاع منه يوماً دليله التمر والشعير، وإن قلنا: يصوم عن كل مد يوماً فوجهه أن كل

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست