responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 292
فنقل الفضل بن زياد: يهريق دماً فظاهر هذا أنها شاة، لأنه إنزال بغير مباشرة فلم يجب عليه بدنة كما لو فكرة فأمنى، وقال الخرقي: عليه بدنة لأن هذا إنزال يؤثر في فساد الصوم فأوجب بدنة، دليله الإنزال بالاستمتاع، ومن أصلنا أنه لو كرر النظر فأنزل فسد صومه.

ترتيب جزاء الصيد:
31 - مسألة: واختلفت في جزاء الصيد هل هو على الترتيب.
فنقل بكر بن محمد: هو بالخيار، في فدية الأذى، وليس هو بالخيار في قتل الصيد، فظاهر هذا أنه على الترتيب كدم المتعة والإحصار، فإن وجد المثل فيما له مثل أخرجه، وإن لم يجده أخرج بقيمته طعاماً فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً وإن لم يكن له مثل قومه ونظركم يجىء به طعاماً فيخرجه فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً.
ونقل ابن القاسم: هو على ما في القرآن، وكل شيء في القرآن أو في السنة فإنما هو على التخيير، فظاهر هذا أنه على التخيير كفدية الأذى، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، فإن قلنا: أنها على الترتيب فوجهه أنها نفس مضمونة بالكفارة فوجب أن يكون على الترتيب كالآدمي، وإذا قلنا: أنها على التخيير فوجهه أنها كفارة وجبت بإتلاف ما هو مضمون بحرمة الإحرام فوجب أن يكون على التخيير، أصله فدية الأذى، أو نقول: كفارة متعلقة بالإحرام فيها أجناس فكانت على التخيير، دليلة فدية الأذى.

كيفية التخيير في جزاء الصيد:
32 - مسألة: فإذا قلنا إنها على التخيير على الرواية الصحيحة فقد اختلفت الرواية في كيفية التخيير على روايتين: إحداهما: أنه مخير بين إخراج

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست