responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 279
غير مقتت. قال أبو عبد الله المقتت: المطيب ولأنه دهن غير مطيب فلم يمنع ولم يجب به فدية كالسمن.
وقال أبو داود: لا يدهن وهو اختيار الخرقي.
وقال الخرقي: ولا يدهن بما فيه طيب، وما لا طيب فيه، فظاهر هذا المنع يقتضي وجوب الفدية، لأنه دهن يرجل الشعر ويحسن البدن فهو كدهن النبفسج والورد والبنفسج.

فدية حلق الثلاث شعرات:
10 - مسألة: واختلفت: إذا حلق ثلاث شعرات هل يجب عليه دم؟
فنقل حنبل: فيها دم، لأنه حلق من الشعر الممنوع منه لحرمة الإحرام ما يقع عليه اسم الجمع المطلق فتعلقت به الفدية الكاملة كما لو حلق معظم رأسه، ولأن القليل لا يوجب الدم والكثير يوجب الدم، فلا بد من حد فاصل بينهما فيجب أن يكون الثلاث لأنها أول حد لكثرة، وآخر حد القلة.
ونقل المروذي: الدم كثير في ثلاث ولست أوقت فإذا نتف أكثر من ثلاث ففيه دم، وكذلك نقل ابن منصور. فظاهر هذا أنه أوجب الدم فيما زاد على الثلاث ولو بشعره، وهو اختيار الخرقي، لأنه قال: من حلق أربع شعرات

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست