responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 266
بلوغه، وقد صرح به في رواية الفضل بن زياد في غلام أتى عليه أربع عشرة سنة أيصوم؟ قال: لا. قيل له: فإن أتى عليه خمس عشرة سنة يصوم؟ قال: نعم. لأنها عبادة على البدن فلم يلزمه كالحج، ونقل المروذي في غلام ابن أربع عشر سنة لم يحتلم هل عليه الصيام؟ قال: نعم. يضرب على الصوم والصلاة. فظاهر هذا أنه ألزمه ذلك، لأنها عبادة تجب في كل سنة مرة فوجب عليه دليله الزكاة.

إعادة الصبي للصلاة التي يبلغ في وقتها وقد صلاها قبل بلوغه:
1 - مسألة: واختلفت ـ أيضاً ـ في الصلاة، فنقل أبو عبد الله بن بطة عن يعقوب بن بختان في غلام احتلم في بعض الليل يقضي المغرب والعشاء، قيل له: وإن كان قد صلاها، قال نعم. صلاها وهو مرفوع عنه القلم، وهذا صريح في أن الصلاة لا تجب عليه قبل بلوغه، وهو اختيار الخرقي، لأنها عبادة على البدن، أشبه الحج، ونقل ابن منصور عنه في ابن أربع عشرة سنة ترك الصلاة قال: يقضيها.
فظاهر هذا أنها وجبت عليه، وقد كان أبو الحسن التميمي ينصر هذه الرواية، ويقول: تجب عليه الصلاة، وتكلم أبو عبد الله بن بطة على رواية ابن منصور فقال: يحتمل أن يكون أمره بالقضاء، لأنه كان قد بلغ بإنبات أو احتلام، وعندي أن المسألة رواية واحدة، وأن الصلاة والصيام لا يجبان عليه حتى يبلغ، ويحمل ما قاله على الاستحباب.

مسائل في السواك للصائم
السواك بعد الزوال للصائم:
20 - مسألة: يكره للصائم السواك بعد الزوال في أصح الروايتين. نقلها الأثرم، وابن منصور، وعبد الله. ونقل إسحاق بن هانىء قال: رأيت أبا عبد الله يستاك وهو صائم في وقت العصر، وكان (صومه) يعني تطوعاً.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست