responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 260
متحتماً. دليله العامد ولا يلزم عليه المسافر إذا وطىء في سفره لأنه غير متحتم عليه صيامه، ونقل أبو داود ... إذا وطىء ناسياً يعيد صومه ولا كفارة فقيل له قد وطىء فقال: وطىء وهو ناس قال أبو حفص العكبري: فيها روايتان، فظاهر هذا أن الصوم قد فسد أيضاً لكن لا كفارة فيه، لأنه وطء لا يأثم به، فلا يوجب الكفارة، دليله المسافر إذا وطىء وهو صائم في حال السفر.

ترتيب كفارة الجماع في نهار رمضان:
11 - مسألة: واختلفت في كفارة الجماع في رمضان: هل هي على التخيير، أم على الترتيب؟
فنقل أبو القاسم: أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً. قال في رواية ابن القاسم مالك يقول: هو بالخيار، وإنما يقال له: عندنا شيء بعد شيء، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها كفارة صيامها شهران فوجب أن يكون على الترتيب دليله كفارة الظهار والقتل.
ونقل صالح: أنها على التخيير بين أن يعتق أو يصوم أو يطعم ستين مسكيناً، وذكر ما يرويه مالك من التخيير وأعجبه ذلك لما روى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً أتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم فقال له: هلكت، وأهلكت، فقال: وما شأنك؟ فقال: وقعت على

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست