responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 255
به للماضية في جواز الفطر، وهذا عندي على طريق الاختيار، وأنه يستحب له صيام أوله للخروج من الخلاف، لا أنه أوجب عليه، والواجب في ذلك أن يكون للمستقبلة فلا يجب عليه صومه، وفي آخره لا يجوز له الفطر، على ما قال، لأننا نحكم فيه أنه للمستقبلة، وأن هذا اليوم الأخير من رمضان، وهو ظاهر كلام الخرقي ـ رضي الله عنه ـ لأنه قال: وإذا رئي الهلال نهاراً قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المستقبلة، ولم يفرق بين أوله وآخره، ونقل إسحاق بن هانىء في القوم يرون الهلال قبل الزوال قال: يفطرون، وإذا رأوه بعد الزوال لم يفطروا، والمذهب على ما رواه الأثرم وغيره، والوجه في ذلك إجماع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأنس، كلهم قالوا للقابلة، ويحتمل أن تحمل رواية الأثرم على ظاهرها، وأنه في أول الشهر يغلب طلوعه في الماضية، وفي آخره يغلب طلوعه في المستقبلة احتياطاً للصوم، فإنا إذا غلبنا طلوعه في أوله للماضية أوجبنا قضاء هذا اليوم، وإذا غلبنا طلوعه في آخره للمستقبلة أوجبنا إتمامه، ولهذا المعنى أوجبنا صيام يوم الشك، وقدرنا طلوع الهلال، ولهذا قبلنا في هلال رمضان شهادة الواحد تغليباً للصيام، وفي آخره شاهدين تغليباً للصيام،

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست