responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 204
الصلاة على العادل إذا قتله الباغي:
وأما العادل إذا قتله الباغي فهو يغسل ويصلى عليه يخرج على روايتين:
إحداهما: لا يغسل، لأنه قاتل عن الدين فهو كما لو قتل في معركة المشركين وهو اختيار أبي بكر.
والثانية: يغسل ويصلى عليه، لأنه قتل في معركة المسلمين فهو الباغي إذا قتل.

تغسيل أبعاض الميت والصلاة عليها:
10 - مسألة: واختلفت في أبعاض الميت هل تغسل. ويصلى عليها كالجملة أم تدفن؟ على روايتين.
فنقل عبد الله وصالح وأبو الحارث في الميت يوجد منه يد أو رجل: تغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه لأنه بعض من الجملة لا يزال. عنها في حال السلامة انفصل عنها بعد وجوب الصلاة عليها فوجب غسله والصلاة عليه كما لو وجد الأكثر أو نقول: اليد تضمن بالدية فجاز إفرادها بالصلاة كالجملة.
ونقل أبو منصور: لا يصلى على الجوارح. قال أبو بكر: قد خالف ابن منصور أصحابه المتقدمين والمتأخرين والعمل على ما رواه الجماعة.
ويجب أن يكون ما نقله محمول على أن الموجود قليل أقل من النصف، فأما إن كان كثيراً، فإنه يغسل ويصلى عليه رواية واحدة.
ووجه ما نقله ابن منصور أنه أقل من أكثره فلم تجب الصلاة عليه كما لو قطعت يده بقصاص أو سرقة وكالشعر وقلامة الأظافر.

سقوط الغسل للميت بالحرق إذا خيف تلاشيه بالغسل:
11 - مسألة: واختلفت في المحترق إذا مات حتف أنفه وخيف عليه إن غسل أن يتلاشى هل يصلى عليه من غير غسل؟

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست