responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 202
عدم نجاسة أعضاء الآدمي بانفصالها عنه حال الحياة:
6 - مسألة: واختلفت أيضاً في الأعضاء إذا انفصلت عنه في حال الحياة هل هي نجسة أم لا؟
فنقل المروذي في الرجل ينقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه فيمكث أياماً فيصلي فيه ثم ينقلع فقال: كان الشافعي يقول: يعيد لأنه صلى في ميتة وأما بعد ما قال. بل لو أخذ سن شاة فوضعه لم يكن به بأس وذهب إلى أن يعيد ما صلى. وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم، وهو أصح، لأنه ما شرع غسله فكان نجساً. ونقل الأثرم عنه في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف فيأخذ المقتص منه فيعيد، بحرارته فيثبت هل تكون ميتة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وكذلك نقل صالح فيمن قطع عضواً من أعضائه فأعاده مكانه فلا بأس. فقيل له يعيد سنه؟ قال: أما سن نفسه فلا بأس، وهذا يدل على الطهارة لأنه بعض من الجملة فلما كانت الجملة طاهرة كانت أبعاضها طاهرة.

مسائل في الصلاة على الجنازة وحملها
ما يوضع على الميت في قبره:
7 - مسألة: واختلفت هل الأفضل أن يجعل على الميت في قبره القصب أم اللبن؟
فنقل الميموني عنه وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟ فقال: اللبن. لما روى عن سعيد أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول الله، انصبوا على اللبن وهيلوا على التراب.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست