responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 191
فنقل أبو طالب: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها تشرع لها الخطبة، فإذا فاتت مع الإمام صلاها أربعاً. دليله صلاة الجمعة.
ونقل بكر بن محمد وأحمد بن الحسين: أنه يصلي ركعتين بتكبيرة لما روي عن أنس أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة وكان بمنزله بالظهر جمع أهله وولده ومواليه ثم أمر غلامه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم فيكبر تسع تكبيرات خمساً في الأولى، وأربعاً في الآخرة.
ونقل حنبل وصالح هو مخير إن شاء صلى أربعاً بلا تكبير، وإن شاء صلى ركعتين بتكبير لأنها أخذت سببها في الجمعة من جهة أنها صلاة فيها خطبة ذاتية، فكان القضاء بخلاف الأداء، وأخذت سببها من سائر النوافل، لأنها صلاة نفل فيجب أن تصح فرادى وجماعة، وتفعل قضاء كما تفعل أداء كسائر النوافل الراتبة.

التكبير عقب الصلاة لمن صلى منفرداً في أيام عيد الأضحى:
131 - مسألة: واختلفت هل يكبر عقيب الصلاة الفرادى؟
فنقل صالح وعبد الله والأثرم: من صلى وحده لا يكبر، وهو اختيار أبي حفص، لأنها صلاة منفردة فأشبه النوافل ونقل ابن منصور: أحب إليَّ أن يكبر وهو اختيار الخرقي، لأنها صلاة مفروضة فأشبه إذا صلى في جماعة.

الأيام المعلومات التي يشرع فيها الذكر في شهر ذي الحجة:
132 - مسألة: واختلفت في الأيام المعلومات.
فنقل يعقوب بن بختان: هي أيام العشر، لأن الله تعالى ذكر الأيام

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست