responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 185
وصالح والحسن بن حسان: يصلي ظهراً لأنه لم يدرك مع الإمام الركوع فلم يدرك الجمعة كما لو يدرك تكبيرة الإحرام.

تخطي الرقاب في المسجد لسد فرج الصفوف:
120 - مسألة: واختلفت إذا أتى المسجد فرأى بين يديه سعة وفرجة هل يتخطى ليسد تلك الفرجة؟
فنقل حنبل: لا يتخطى، لأنه يؤدي من مر أمامه. ونقل ابن القاسم: يتخطى لأنهم أسقطوا حرمة أنفسهم بتركهم الخلل أمامهم.

اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة:
121 - مسألة: واختلفت هل من شرط الجمعة إذن الإمام؟
فنقل أبو الحارث واسماعيل بن سعيد ليس من شرطها (إذن) الإمام ولا أمره، لأنها إقامة صلاة فلم يفتقر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات.
ونقل المروذي ومحمد بن الحسين بن هارون وعلي بن سعيد ما يقتضي أنها لا تنعقد إلا (بإذن) الإمام أو بأمره، لأنه لا يصح لكل أحد إقامتها على الانفراد فوجب أن يكون من شرطها (إذن) السلطان. دليله الحدود.

صلاة الجمعة خلف المبتدع بدعة مكفرة:
121 - مسألة: واختلفت إذا كان الإمام يكفر باعتقاد هل يتبع في صلاة الجمعة؟
فنقل المروذي عنه في إمام تكلم بكلام الجهمية: لا يصلي خلفه الجمعة، لأنه كافر بذلك، والكافر تزول إمامته الكبرى والصغرى فلا يتبع.
ونقل حنبل: يصلي ويعيد ولا يدع إتيان الجمعة، وكذلك نقل ابن منصور: لا يترك الجمعة لشيء، لأنها من أعلام الدين الظاهرة، فلو قلنا: لا يصلي خلفه أدى إلى تعطيلها، وما يعود بفساد صلاته يقضيه.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست