اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 182
فنقل ابن منصور وصالح: لا جمعة عليه لقول النبي: لا جمعة على عبد.
ونقل المروذي عنه في عبد سأله أن مولاه لا يدعه هل يذهب من غير علمه؟ فقال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا.
وهذا عام، ولأنه ذكر مقيم صحيح فلزمته الجمعة كالحر.
العدد الذي تنعقد به الجمعة:
115 - مسألة: واختلفت في العدد الذي تنعقد به الجمعة فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: أربعون لما روى أن أول جمعة جمعت في الإسلام كان العدد أربعين ومعلوم أن ما دون الأربعين قد كانوا موجودين فلو كان فرض الجمعة قد وجب لأقيمت، ولو كان العدد يزيد على ذلك لم يجز إقامتها.
ونقل محمد بن الحكم إذا كان القوم في موضع وأحمد خمسين جمعوا الجمعة، ويحتمل أن يكون هذا القول منه لا على طريق التحديد، لكن على معنى أن
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 182