responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 180
لأن هناك يسقط التكليف بدليل أن الصيام والحج لا يلزمه والمريض يتعلق به فرض الصيام بدليل أنه يقضيه والحج يتعلق بالمال.

السجود بالإيماء عند العجز عن السجود:
111 - مسألة: فإذا ثبت أن الصلاة لا تسقط عنه وإن عجز عن السجود بالأرض فإنه يومىء فإذا رفع إلى وجهه شيئاً فسجد عليه فهل يجزيه أم لا؟.
نقل الميموني وحنبل عنه: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومأ إلا أنه لا يسجد على عود، ظاهر هذا المنع. ونقل ابن منصور: ولا يسجد على شيء يرفعه إلى جبهته، فإن فعل فلا بأس، وإن سجد على المرفقة فهو أحب إليَّ من الإيماء. وظاهر هذا الجواز، ويمكن أن يحمل هذا على أنه أومأ إلى الحد الذي يمكنه ثم رفع إلى وجهه شيئاً سجد عليه فيجزيه لأن الفرض قد سقط بالإيماء والدلالة على أنه لا يجزيه أن يرفع شيئاً يسجد عليه من غير إيماء، ما روى ابن عمر عن النبي قال: من استطاع أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفعن إلى جبهته شيئاً، وليكن سجوده ركوعاً، وليكن ركوعه أن يومىء برأسه.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست