responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 172
ومن يذهب إلى رواية صالح فيقول: النية مختلفة، لأن نية القضاء غير نية الأداء. بدليل أنه يجب على من يصلي الفائت أن ينوي نية القضاء، ولا يجوز مثل هذا للمؤدي فقد اختلفت النيتان فلم يصح فلا يجوز مثل هذا كالظهر والعصر.

إمامة الفاسق:
101 - مسألة: واختلفت في إمامة الفاسق هل تصح أم لا؟
فنقل أبو الحارث عنه: لا يصلى خلف الفاجر ولا خلف مبتدع ولا فاسق إلا أن يخافهم فيصلي ويعيد. وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: لا يصلي خلف إمام يكذب إذا كثر كذبه.
وكذلك نقل أبو الصقر: لا يصلي خلف من يأكل الربا لما روي عن النبي أنه قال: (لا يؤمن فاجر براً). ولأنها إحدى الإمامتين فيصح أن ينافيها الفسق في الدين دليله الإمامة الكبرى.
ونقل أبو الحارث وقد سئل هل يصلي خلف من يغتاب الناس؟ فقال: لو كان كل من عصا الله تعالى لا يصلي خلفه من يؤم الناس على هذا؟ وقال في رواية حرب: يصلي خلف كل بر وفاجر فلا يكفر أحد بذنب. ظاهر هذا صحة الإمامة، لأنه لما صحت صلاته صحت إمامته كالعدل، والأول أصح.

إمامة الصبي للبالغين في النفل:
102 - مسألة: في (إمامة) الصبي، اختلفت الرواية عن أحمد هل تصح إمامته بالبالغين في النفل؟
فنقل أبو طالب: لا تصح، ونقل حنبل قال: كنت أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح وأنا غلام مراهق، وكان أبو عبد الله يصلي بهم المكتوبة.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست