responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 157
كما قلنا في التكبير خلف الصف فذاً، وإن كان يعلم فلم تصح تحريمته، وإن كان جاهلاً صحت صلاته.

الصلاة على سطح الطريق:
82 - مسألة: واختلفت في الصلاة على ساباط تحته طريق فنقل إسحاق بن إبراهيم لا يصلى فيه إذا كان من الطريق، ظاهر هذا المنع لأن ما تحته (ليس) بموضع للصلاة، كذلك ما فوقه لأن الهواء تابع للقرار، وهو في حكمه. ولهذا هواء الدار تابع لقرارها كذلك هواء الطريق يجب أن يكون تابعاً له. يبين صحة هذا على أصلنا أنه لا يجوز إشراع الجناح إلى الطريق كما لا يجوزبناء دكة في أسفله، ونقل محمد بن ماهان في ساباط يمر الناس تحته إذا صلى عليه: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن صلى على ظهر مسجد وتحته نهر أخشى أن يكون النهر من الطريق، ظاهر هذا جواز الصلاة على ساباط تحته طريق ومنع الصلاة في مسجد على نهر، لأن الطريق قد تكون موضعاً للصلاة، وهو إذا اتصلت الصفوف والماء ليس بموضع للصلاة لأنه يمنع من الإتيان بأركان الصلاة، فكان الهواء تابعاً له في المنع بكل حال.

الصلاة في البقعة النجسة إذا فرشت بطاهر:
83 - مسألة: واختلفت في البقعة النجسة إذا بسط عليها بساطاً طاهراً فصلى.
فنقل المروذي عنه في البول: إذا جف فألقى عليه ثوباً فصلى فلم يعجبه، ظاهر هذا الكراهة، لأن هذا الموضع قد حصل مدفناً للنجاسة فهو كالمقبرة، ونقل ابن منصور وصالح وقد سئل عن المكان القذر يبسط عليه الثوب ويعلى عليه قال: إذا كان الشيء لا يعلق بالثوب فظاهر هذا أنه غير مكروه إذا لم يعلق بالثوب، لأن بينه وبين النجاسة حائل. فهو كما لو بنى عليها سقفاً.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست