responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 147
ونقل الجماعة أنه يسجد لذلك قال في رواية صالح فيمن قرأ في جلوسه أو تشهد في مكان القراءة ناسياً: يسجد للسهو. ونقل إسحاق بن إبراهيم فيمن صلى على النبي في التشهد الأول، أو قال في ركوعه سمع الله لمن حمده: يسجد للسهو.
ونقل أبو طالب عنه فيمن سها فقرأ في الأربع بالحمد وسورة: يسجد للسهو لأن هذه زيادة في الصلاة من طريق القول، فيجب أن يسجد لها دليله إذا سلم من ركعتين وإذا تكلم ناسياً، وقلنا: إن الصلاة لا تبطل.

محل سجود السهو:
64 - مسألة: واختلفت إذا كان سهوه عن زيادة في الصلاة هل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟
فنقل الحسن بن علي عنه أنه قال: العمل عندنا في سجود السهو على حديث النبي قبل السلام في النقصان وبعد السلام في الزيادة، وظاهر هذا أنه يجسد قبل السلام إذا كان نقصان فإنه يقع به جيران الصلاة، فكان في أثنائها، وإذا كان عن زيادة فلا يقع به الجيران فكان محله بعد السلام.
ونقل ابن بدينا لولا ما كان عنه يعني النبي لكان السجود قبل السلام لأنه من تمام الصلاة، لكن حديث ذي اليدين سلم من ركعتين فسجد بعد السلام. وظاهر هذا أن ما عدا ذلك يسجد له قبل السلام، وهو أصح، لأن الزيادة في الصلاة نقصان في المعنى بدليل أنها تبطل بذلك كما تبطل بالنقصان ثم ثبت أنه إذا سها عن نقصان سجد قبل السلام كذلك الزيادة.

محل سجود السهو للزيادة:
65 - مسألة: واختلفت إذا صلى خمساً ساهياً هل يسجد قبل السلام أو بعده؟

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست