responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 144
ونقل المروذي وحرب: أنها أربعة عشر، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، والخلاف في سجدة (ص).
فإن قلنا: إنها من عزائم السجود فوجهه أن من يقول: إنها سجدة شكر يعلقها بالتلاوة، وكل سجدة تعلقت بالتلاوة فإنها من سجدات التلاوة. دليله سائر سجدت القرآن.
وإن قلنا ليست من عزائمه فوجهه ما روى أبو سعيد الخدري، قال: قرأ رسول الله سجدة (ص) على المنبر فنزل فسجد وسجد الناس ثم قرأها ثانية فتهيأ الناس للسجود، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قال: لم أرد أن أسجد لأنها توبة نبي، فلما رأيتكم قد تشرفتم سجدت.

متابعة المصلي لمن يقرأ خارج الصلاة في سجود التلاوة:
58 - مسألة: واختلفت إذا سمع السجدة من القارىء وهو في الصلاة هل يجوز له أن يسجد؟ فنقل يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين: إذا سمع السجدة وهو في صلاة فأحب إليَّ أن يسجد، ولو كان في غير صلاة فليس عليه. فظاهر هذا أنه قد استحب له ذلك، لأنه قاصد إلى الاستماع، فأشبه لو سمعها من إمامه أو سمعها وهو خارج الصلاة. ونقل محمد بن الحكم: إذا سمع السجدة فلا يسجد أخشى أن تفسد صلاته عليه، وكذلك روى عبد الله قال: لا يدخل في صلاته ما ليس معها، وهو اختيار أبي بكر، وهذا أصح، لأن سبب السجود هو التلاوة، ولم يوجد ذلك السبب في الصلاة فلم يجز السجود، أصله سجود الشكر.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست