responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 134
الروايتين، ولا يجوز له الاستخلاف أيضاً على إحدى الروايتين. فلهذا استأنفوا الصلاة. وقوله ينصرف وهو معناه أن ينصرف من الإمامة. فأما إن ذكر والوقت ضيق. فإن صلاته صحيحة وإمامته باقية لسقوط الترتيب في هذه الحال، وإذا ذكر في الصلاة وهو مأموم فقال في رواية الأثرم: إذا ذكر وهو في الصلاة فإن كان وحده قطع ثم صلى التي ذكر، وإن كان خلف إمام مضى فيها، ويصلي
التي ذكر ثم يعيدها وهذه المسألة أيضاً محمولة على أن المأموم ذكر والوقت واسع فإنها تكون نقلاً، ويقضي الفائتة ويصلي صلاة الوقت. فأما إن كان الوقت ضيقاً فإنه يمضي في صلاته، وإنما يختلفان في أنه إذا كان إماماً وكان الوقت واسعاً لبطلت صلاة المأمومين لما ذكرنا. ويكون ذكره للفائتة مع سعة الوقت كذكره لحدث في الصلاة أن صلاتهم تبطل
(تذكر المنفرد لصلاة فائتة أثناء التلبس بصلاة حاضرة) وأما إن ذكر وهو منفرد فقال في رواية الأثرم والحسين بن حسان ويوسف بن موسى يقطع الصلاة. وقال في رواية حنبل يمضي فيها وتكون نقلاً. وعندي أن قوله يقطعها معناه يقطعها عن نية الفرض لا أنه يبطلها من أصلها كما قلنا في الإمام والمأموم. وقد روى ابن عمر أن النبي قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع إمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته قضى المذكورة وليعد التي صلى مع الإمام.
فقد حكم النبي بصحة الصلاة التي هو فيها وجعلها نفلاً. إلا أن أصحابنا ـ رضي الله عنهم ـ حملوا الكلام على ظاهره فقال أبو بكر: لا يختلف قوله أنه إذا كان وراء إمام أنه يمضي، واختلف إذا كان منفرداً فروى عنه يقطع الصلاة وروى عنه يمضي فيها وهو أصح.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست