responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 129
موضع التشهد الأول في حق من أدرك مع الإمام ركعة من صلاة رباعية:
32 - مسألة: واختلفت أيضاً فيمن أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم قام يقضي. هل يجلس عقيب الثانية أم لا؟
فنقل حرب عنه: أنه لا يجلس. ونقل صالح والميموني: أنه يجلس عقيب الثانية. وقد ذكر أبو بكر الروايتين في باب الإمامة، والوجه فيها ما تقدم.

صلاة من ترك الصلاة على النبي:
33 - مسألة: واختلفت إذا ترك الصلاة على النبي في التشهد الأخير فنقل أبو زرعة الدمشقي عنه أنه قال: كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي أمر فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة. لأن الصلاة عبادة يفتقر صحتها إلى ذكر الله عزّ وجلّ، فافتقرت إلى ذكر النبي كالأذان.
ونقل المروذي عنه وقد حكى له قول ابن راهويه فيمن ترك الصلاة على النبي يعيد؟ فقال لا أتجرأ أن أقول هذا. وظاهر هذا أن الصلاة لا تبطل بتركها عمداً أو سهواً. لأنه تشهد في الصلاة فلم تجب فيه الصلاة على النبي كالتشهد الأول، وأنه ذكر يفعل بعد التشهد وقبل السلام فلم يكن واجباً كالاستعاذة من أربع: وقال الخرقي: إن تركها عامداً بطلت صلاته، وإن تركها ساهياً فالصلاة صحيحة اعتباراً بالتشهد الأول والتسبيح في الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة الإحرام.

صفة الصلاة على النبي:
34 - مسألة: واختلفت في صفة الصلاة على النبي، فنقل عبد الله يقول: اللهم صل (على) محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وهو اختيار الخرقي رحمه الله.
ونقل المروذي: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست