responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 119
وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله يصل بين السور إلا المفصل.
ونقل ابن منصور عنه: لا بأس بذلك في التطوع فأما الفريضة فلا. قال أبو حفص العكبري: العمل على ما روى الجماعة من الجواز. وجه رواية ابن منصور ما روى ابن جابر صاحب الخلاف قال: حدثنا أحمد بن منصور قال: حدثنا أبو حنيفة قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي العالية عمن سمع النبي قال: لكل سورة ركعة.
قال: وحدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا وكيع عن معمر بن موسى عن أبي جعفر قال لا يقرن بين السور في ركعة.

قراءة أواخر السور في الصلاة:
18 - مسألة: هل يكره قراءة أواخر السور:
فنقل المروذي أنه كان يكره ذلك، وقال: سورة أعجب إلي. ونقل حرب وصالح: قد فعل ذلك بعض التابعين، وأرجو. قال أبو حفص: إن قرأ سورة من المفصل وآخر سورة آل عمران والفرقان أكرهه لما فيه من تنكيس القرآن، وإن قرأ سورة السجدة ونحوها ومن آخر سورة الأحزاب ونحوها فلا بأس. وجه من قال أنه مكروه ما روى النجاد وابن جابر بإسناد عن أبي العالية، عمن سمع رسول الله قال: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود.
وروى: أعطِ كل سورة حقها من الركوع والسجود. ووجه من قال لا

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست