responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 118
فنقل الجماعة منهم عبد الله، ومهنا، وإسحاق بن إبراهيم، وابن مشيش، وحنبل، وأبو طالب، أن قراءتها تستحب في الصلاة، وإن سها أن يقرأها أجزأته صلاته، وهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة، وقال في رواية يعقوب بن بختان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما في المصحف فإن لم يقرأ لم تفسد صلاته، ولكن ينبغي أن يقرأها. وهذا يدل على أنها ليست بآية منها. لأن موضع الآي يجري مجرى الآي نفسها، بدليل أن من رام إثبات آية في موضع من القرآن كمن رام إثبات آية في القرآن، وأجمعنا على أن إثبات آية في القرآن لا يكون إلا بأخبار متواترة، كذلك مواضع الآي يجب أن تجري ذلك المجرى وليس ههنا خبر متواتر يدل على أنها من فاتحة الكتاب ولا من كل سورة، ونقل أبو زرعة الدمشقي، وأحمد بن إبراهيم الكوفي: أنها إحدى آياتها لما روى أبو هريرة عن النبي أنه قال: الحمد سبع آيات. إحدى آياتها بسم الله الرحمن الرحيم.

الجمع بين السور في الركعة الواحدة:
17 - مسألة: واختلفت هل يكره أن يجمع بين السورتين في ركعة واحدة.
فنقل عبد الله في الرجل يقرأ السورتين في كل ركعة من الظهر والعصر لا بأس به، لما روى ابن شبرمة أن ابن عمر كان يقرأ عشر سور في كل ركعة. وروى أبو وائل عن عبيد الله أن النبي كان يقرأ سورتين في كل ركعة.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست