اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 104
ونقل عبد الله: يوم وليلة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه حكم معتبر بالأيام محدود الأقل والأكثر فكان أقله يوماً وليلة كالمسح على الخفين، ويمكن أن يجمل قوله أن أقله يوم، أراد به بليلته، فتكون المسألة رواية واحدة.
أكثر الحيض:
10 - مسألة: اختلفت في أكثر الحيض.
فنقل الجماعة منهم أبو داود والفضل بن زياد والميموني، وإسحاق بن إبراهيم: أكثره خمسة عشر يوماً، وهو أصح، لأن ما زاد على الخمسة عشر يوماً لا يكون حيضاً دليله العشرون، ولأن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال:
تجلس إحداكن شطر دهرها لا تصلي وشطر الشيء نصفه.
ونقل ابن منصور وأومأ إليه في رواية المروذي: أكثره سبعة عشر يوماً، لأن المرجع في ذلك إلى الوجود. وقد وجد من تحيض سبعة عشر يوماً. ولأن السبع عشرة، يبقى معها من الشهر طهر صحيح وهو الثلاث عشرة، فجاز أن يكون حيضاً كالخمسة عشر.
ابتداء مدة النفاس لمن ولدت أكثر واحد:
11 - مسألة: واختلفت إذا ولدت توأمين هل يحسب ابتداء نفاسها من حين انفصال الأول أو بعد انفصال الثاني؟ على روايتين نقلهما مهنا.
إحداهما أنه يحتسب من بعد انفصال الأول، وهو أصح لأن الولادة تقع على الأول، ألا ترى أنه لو علق طلاق زوجته بالولادة طلقت بولادة الأول فاحتسب النفاس منه.
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى الجزء : 1 صفحة : 104