responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 103
فنقل الأثرم ويعقوب بن بختان يكون حيضاً لأنه صادف زمان العادة.
ونقل بكر بن محمد لا يكون حيضاً حتى يتكرر لأنه دم رأته عقب طهر فلم يثبت بأول مرة دليله لو رأته بعد أيامها والأولى أصح.

وطء المستحاضة:
7 - مسألة: واختلفت في جواز وطء المستحاضة. فنقل الميموني جوازه على الإطلاق، لأنها في حكم الطاهرة في باب العبادات. الصلاة، والصيام، وقراءة القرآن، كذلك الوطء.
ونقل المروذي. لا يجوز إلا عند الضرورة وخوف العنت، لأن الحائض منع من وطئها لأجل الأذى، وهذا موجود في المستحاضة. قال أبو حفض العكبري. قد روى عنه في وطء المستحاضة قولان: والاختيار أن يتوقى ذلك، فإن وطىء فلا كفارة.

وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد:
8 - مسألة: واختلفت في المبتدأة إذا رأت الدم يوماً وانقطع ورأت الطهر، هل يكره وطؤها في ذلك الطهر فيما دون خمسة عشر؟
فنقل الفضل بن زياد: لا يكره، لأنها رأت الطهر الخالص في غير أيام العادة، فأشبه لو رأته بعد خمسة عشر يوماً.
ونقل إسحاق بن هانىء عنه لا يعجبني، وتتوقى حتى تعلم أيامها مرتين أو ثلاثة، لأن الدم لو عاودها في هذه الأيام جاز أن يكون حيضاً فكره أن يطأها كالنفساء، إذا انقطع دمها دون الأربعين. وهكذا يتخرج في المعتادة إذا رأت الطهر في بعض أيامها ولم يتكرر بها ذلك، هل يكره وطؤها فيه؟ على روايتين.

أقل الحيض:
9 - مسألة: واختلفت في أقل الحيض.
فنقل حنبل والأثرم والمروذي: أقله يوم، لأن المرجع في ذلك إلى الوجود، وقد وجد حيض معتاد يوماً فلهذا كان حيضاً.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست