responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 101
وقد انقطع ذلك الحدث فجاز أن يصح الغسل منه ولأن الحائض يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كان الحدث موجوداً.

ما يجب بوطء الحائض مع العلم بالتحريم:
2 - مسألة: واختلفت إذا وطىء زوجته وهي حائض ـ مع العلم بالتحريم ـ هل يجب عليه كفارة؟
فنقل الجماعة منهم المروذي وإسماعيل بن سعيد يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لما روي عن ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال في الذي يأتي امرأته ـ وهي حائض ـ يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
ونقل أبو طالب يستغفر الله، ولا شيء عليه، لأن تحريمه لا لأجل عبادة فلم يجب به كفارة دليله الزنا واللواط.

ما تجلسه المبتدأه إذا استحيضت:
3 - مسألة: واختلفت في المبتدأة إذا استحيضت على أربع روايات:
نقل الميموني وغيره: أنه تجلس يوماً وليلة، وقال: أعجب من قول مالك أنها تجلس أكثر الحيض، لأن هذا هو اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فجعل في حكم الطهر كسائر المستحاضات.
ونقل أبو داود: أنها تجلس غالب عادات النساء ستاً أو سبعاً، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنها لما حيضت في كل شهر حيضة اعتباراً بغالب عادات النساء، كذلك يجب أن تحيض ستاً أو سبعاً اعتباراً بغالب عادات النساء.

اسم الکتاب : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين المؤلف : ابن الفراء، أبو يعلى    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست