responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 442
وقوله: طرًا بضم الطا أي [1] جميعًا [2] من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.
قال وجا في الدين نص [3] مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق (4)
يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك [5] المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون [6] له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: [7] باعه شيئًا؟ قلت: نعم [8] باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى [9] منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.
وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا
قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل
يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه [10] من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا [11] كسدت لمنع [12] السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب

[1] سقطت من جـ ط.
[2] في جميعها.
[3] في ب، جـ نصًا مطلقًا وفي ط نصًا مطلق.
(4) في ب، جـ يحققا وفي د ذا يحقق وفي س أن يحقق.
[5] في جـ، ط وكذا.
[6] سقطت من د، س.
[7] في النجديات، ط قال له.
[8] ما بين القوسين من ب.
[9] في ط أكثر.
[10] في د، س تابعهم.
[11] في هـ أن كسدت.
[12] في ط كمنع.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست