responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 427
ولا يجوز أن يبيع الحاضر [1] للبادي [2] لقول ابن عباس نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد قال: فقلت [3] لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: (لا يكون سمسارًا [4]) متفق عليه [5] [6] وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لبادي دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" رواه مسلم [7]، والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخص ويوسع عليهم السعر، وإذا تولى الحاضر بيعها يمتنع من بيعها إلا بسعر [8] البلد فيضيق على أهل البلد. وممن [9] كره بيع الحاضر للبادي طلحة بن عبيد الله [10] وابن عمر وأبو هريرة وأنس وعمر بن عبد العزيز ومالك والليث والشافعيُّ [11] وإذا باع الحاضر للبادي واجتمعت الشروط الخمسة التي أشار إليها الناظم لم يصح البيع.
وقال الشافعي وغيره: البيع صحيح، لأنّ النهي لمعنى في غير المنهي عنه فلم يبطل كتلقي الركبان [12].

[1] سقطت من النجديات، ط وفي هـ حاضر لبادي.
[2] في ط البادي.
[3] القائل طاووس بن كيسان أحد تلاميذ ابن عباس من مشاهير أئمة التابعين وكان شيخ أهل اليمن ومفتيهم وكان كثير الحج مات يوم التروية في مكة سنة ست ومائة وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد الملك. انظر تذكرة الحفاظ 1/ 90.
[4] السمسار لغة: القيم بالأمر الحافظ له، وهو في البيع الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطًا لإمضاء البيع ويسمى أيضًا الدلال. انظر النهاية 2/ 400.
[5] سقطت كلمة عليه من د، س.
[6] البخاري 4/ 371 ومسلمٌ برقم 1521 والنسائيُّ 7/ 257.
[7] مسلم برقم 1522 وأبو داود برقم 3442 والترمذيُّ برقم 1223 والنسائيُّ 7/ 256.
[8] في جـ إلا سعر.
[9] في أ، جـ ومن.
[10] في النجديات، ط عبد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة واحد الستة الذين جعل عمر فيهم الخلافة بعده شهد مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - المشاهد وأبلى بلاءً حسنًا في أحد قتل -رحمه الله- في معركة الحمل. انظر الإصابة 2/ 299 - 230.
[11] انظر مغني المحتاج 2/ 36 والكافي لابن عبد البر 2/ 738.
[12] انظر الأم 3/ 81 - 82 وبدائع الصنائع 5/ 232.
اسم الکتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد المؤلف : البهوتي    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست